يتسابق أعضاء الكنيست خلال السنوات الأخيرة، لاقتراح وسن قوانين عنصرية للتضييق على أبناء شعبنا، خاصة الأسرى في سجون الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وآخر هذه القوانين العنصرية، قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”، الذي وافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تشريعه.
ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلية، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ووفقا لمقترح القانون، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثاني/ يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.
وقبل أقل من أسبوع، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل مشروع قانون يمنع الافراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب “إسرائيل بيتنا”، ويقضي القانون بمنع الإفراج المبكر أو اختصار ثلث مدة الحكم الصادر بحق أسرى فلسطينيين.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في معرض تعليقه على القانون: “قمة التطرف والإجرام الاحتلالي أن يمر مثل هذا القانون المقترح من قبل “يسرائيل بيتينو”، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثاني/يناير الماضي”.
وطالب أبو بكر اتحاد البرلمان الدولي إلى إعلان موقف من التشريعات العنصرية الإسرائيلية ومقاطعة البرلمان الإسرائيلي وإعلانه برلمانا عنصريا ومعاديا لحقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة، داعيا إلى طرد إسرائيل من منظومة الدول الديمقراطية بصفتها دولة فصل عنصري، وتشرع الجريمة والقتل والتطرف والانتهاكات الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين.
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أن مشروع الاحتلال لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين، هو دعوة علنية وصريحة لارتكاب جرائم القتل والإعدام بحق أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن هذا الإعلان الخطير الذي فاق كل مستويات التطرف يشير إلى فظاعة العقلية الاحتلالية تجاه أسرانا البواسل، الذين ناضلوا وضحوا من اجل الحرية والاستقلال.
وطالب الزعنون بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الممارسات العنصرية والعمل على توفير الحماية التي أقرتها القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، فقضية الأسرى قضية مقدسة لا تخضع لأي ابتزاز.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن إعطاء رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، يستدعي من المجتمع الدولي التوقف فورا عن التعامل مع حكومة الفاشية في دولة الاحتلال.
وطالب مجدلاني العالم الديمقراطي بتجسيد ديمقراطيته عبر التعامل مع دولة الاحتلال كدولة عنصرية، تشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار العالم.
وأضاف إن هذا الموقف الخطير الذي تجسده دولة الأبرتهايد، يأتي بعد الدعم والغطاء الأميركي، وحالة الصمت التي يتبعها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هذا القانون المقترح هو إعدام لديمقراطية المجتمع الدولي إن لم يتحرك اتجاه قوانين الاحتلال العنصرية.
قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام:
أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم 14/6/2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام؛ وصادقت الكنيست عليه في 30/7/2015.
واعتبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعد (حسب الصليب الأحمر الدولي، واتحاد الأطباء العالمي) نوعاً من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي، ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.
وحظر اتحاد الأطباء في إسرائيل هذا القانون، واعتبره نوعاً من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية؛ وحث كافة الأطباء في إسرائيل على عدم الامتثال لهذا القانون؛ ومنع الأطباء المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة دون إرادتهم.
قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة:
صادقت الكنيست الإسرائيلية في القراءة الثالثة يوم 21/7/2015 على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، دون إثبات نية الحاق الضرر؛ حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة، وقسمها إلى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل؛ والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل، وعقوبتها القصوى عشرون عاماً. وصادقت الحكومة الإسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015.
قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس:
صادقت الكنيست يوم 2/11/2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية (إيلات شاكيد)، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 أعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس؛ وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين. وينص القانون فيما يتعلق بأطفال القدس، على سحب مخصصات الأطفال من العائلة، وهبات التعليم، وإضافات مالية أخرى، مثل: دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات أرامل وغيرها.
ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض، دون وجود إثباتات؛ حيث اعتبر مساساً بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما:
أقرت الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هو أقل من 14 عاماً، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لـ”قانون الأحداث الإسرائيلي المدني” كأطفال القدس.
وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن 12 عاماً؛ لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عامًا؛ بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عامًا؛ ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه؛ وبعد إدانته يتم ارساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عامًا.
وحسب “جمعية حقوق المواطن” في إسرائيل، فإن أغلبية الدول تمنع سجن الأولاد تحت عمر 14 عامًا؛ وبعضها تمنع ذلك أيضا فوق عمر 14 عاما.
وقد صادق الكنيست بالقراءة الثانية على مشروع قرار اعتقال القاصرين، في جلسته مساء يوم 2 أغسطس 2016.
قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات:
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم 19/10/2015 على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.
قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق:
صادقت الكنيست الإسرائيلية يوم 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت يعفي جهاز المخابرات الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة؛ وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.
ومن شأن توثيق التحقيقات بالصوت والصورة أن يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الأساليب غير المشروعة، التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الإسرائيلية، من أجل انتزاع اعترافات؛ كما إن تمديد الإعفاء من التوثيق يعني استمرار أساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين.
تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين:
وقع اللواء نيتسان الون (القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي) على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية؛ وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة؛ حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الإسرائيليين. وقد وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة؛ ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين، ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.
مشروع قانون إعدام الأسرى:
بتاريخ 2/6/2015 قدمت الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين؛ بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها إسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب “إسرائيل بيتنا”؛ وتم تفعيله على ضوء انضمام ليبرمان للحكومة الإسرائيلية، بالتوافق على إعادة طرح مشروع قانون الإعدام للأسرى بتاريخ 19/5/2016.
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يوم 3/1/2018 على ما يسمى “مشروع قانون إعدام منفذي العمليات”.
إن مشروع القانون ينص على أن يأمر وزير الدفاع الإسرائيلي قائد قوات الجيش في المنطقة بأن صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة بأن تحكم بالإعدام دون اشتراط اجماع الهيئة؛ بل تكتفي بالأغلبية العادية؛ وأن ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة؛ وأن القانون يسري فقط على الفلسطينيين دون سواهم.
هذا القانون اعتبر شرعنه للقتل والاغتيالات والتصفية الميدانية، ويؤكد أن إسرائيل دولة “أبرتهايد” يتحكم بها عنصريون، وينتهك التزامات إسرائيل القانونية والدولية التي تشترط وجود محاكمات عادلة واحترام كرامة الإنسان الأسير.
مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات:
بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على اقتراح “قانون الإرهاب” الذي قدمته وزيرة العدل الإسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد.
وينص القانون على التضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم دون وجود الشهود، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص، حتى في حال عدم توفر الشهود؛ وعدم تمكن أجهزة الأمن من إحضارهم.
ويعرّف هذا القانون “العمل الإرهابي” بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية؛ بمعنى أن هذا القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية، عملًا إرهابا.
وينص القانون على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد، إلا بعد 40 عامًا من وجوده بالسجن؛ وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين، بالنظر بالإفراج عن معتقل، إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.
قانون محاربة الإرهاب:
صادق الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون في 15/6/2016؛ بهدف التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال؛ بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عامًا على رئيس تنظيم فلسطيني؛ و15 سنة على من يشغل منصبًا إداريًا أو قياديًا في التنظيم؛ كما ينص على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.
قانون اعتراف المحاكم المدنية الإسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية في إسرائيل:
وقد صادق الكنيست الإسرائيلي يوم 3/11/2017 على القانون الذي يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، كأداة مقبولة في الاجراءات المدنية في المحاكم الإسرائيلية. ويهدف القانون التسهيل على الإسرائيليين المطالبة بالتعويضات بواسطة إجراءات مدنية.
مشروع قانون الحرمان الأسرى من التعليم:
قدمه عضو الكنيست روبيرت ايلتوف من حزب “إسرائيل بيتنا”، وينص على أن الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي. ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح الأسرى فرصة التعليم.
قانون احتجاز مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى:
قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، توازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات للأسرى والشهداء. وقد حمل القانون عنوان “خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم (الإرهاب).
صادق الكنيست الإسرائيلي يوم 11/6/2017 بالقراءة الأولى على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائد الشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تحولها السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، بقيمة المخصصات والإعانات التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين
قدم عضو الكنيست أورون حزان يوم 18/6/2017 مشروع قانون يحظر زيارة أسرى فلسطينيين ينتمون لتنظيم فلسطيني يحتجز إسرائيليين، ومنع زيارة المحامين ومندوبي الصليب الأحمر لهم.
مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء
أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد أردان) ووزيرة القضاء الإسرائيلي (شكيد) يوم 3/1/2018 بأنهما سيقدمان مشروع قانون للكنيست الإسرائيلي، يسمح باحتجاز جثامين الشهداء بغرض المساومة والمفاوضات، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية وإخضاعها لمشيئة الحكومة.